السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
63
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
بالخصوصيّة الثالثة ، و ليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصيّة الثالثة تناقضا منطقيّا ، فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصّ في الخصوصيّة الثالثة [ حتى تعرف أنّها من أين ثبتت للقطع ] . و في هذا المجال يقال عادة : إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع ، كما أنّ الحرارة لازم ذاتي للنار ، فالقطع بذاته [ لا بجعل جاعل و لا بالاعتبار ] يستلزم الحجّيّة و المنجّزيّة ؛ و لأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجّيّته و منجّزيّته في حال من الأحوال ، حتّى من قبل المولى نفسه ؛ لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفكّ عنه . و إنّما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع ، فيخرجه [ أي يخرج المولى القاطع ] عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكّك بين القطع و الحجّيّة . و يتلخّص هذا